١١٦٨٢- أَخبَرناه أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بن عَلِيٍّ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَخبَرناابْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبو بَكْرِ بن عَبدِ اللهِ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن إِدْرِيسَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ الأصْفَهَانِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ.