السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد عبد الله بن محمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن Nafie'
١٠٧٩٦- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ مَوْلَى عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ؛ أَنَّ حَكِيمَ بن حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بن الخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَ تَبِعْ طَعَامًا مَا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ. فَحَكِيمٌ كَانَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَنَهَاهُ عَن بَيْعِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.