٩٨٩٠- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، قَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَبَدَنَةٌ وَحَجُّهُ تَامٌّ. ورَواه عَن رَبِيعَةَ فَتَرَكَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِرَأْيِ رَبِيعَةَ، ورَواه عَن ثَوْرِ بن زَيْدٍ، عَن عِكْرِمَةَ يَظُنُّهُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ سَيِّئُ القَوْلِ فِي عِكْرِمَةَ لاَ يَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَقْبَلَ حَدِيثَهُ، وَهُوَ يَرْوِي بِيَقِينٍ عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفَهُ، وَعَطَاءٌ ثِقَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ النَّاسِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَاهُ، عَن الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ. باب المُعْتَمِرِ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ إِلَى أَنْ يُكْمِلَ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَقِيلَ: وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ.