السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل الصفار عن الحسن بن علي بن عفان عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا هو الصحيح موقوف
٧٣٩٧- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ. ورَواه بَقِيَّةُ عَن إِسماعِيلَ بن عَيَّاشٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ.