السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر بن الحسن عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن عبد الله بن عمر، وهو يسأل عن الكنز عن هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. هذا هو الصحيح موقوف
الإسناد 2:أبو زكريا المزكي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن عبد الله بن عمر، وهو يسأل عن الكنز عن هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. هذا هو الصحيح موقوف
٧٣١٢- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ، عَن الكَنْزِ، فَقَالَ: هُوَ المَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.