السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن الفضل القطان عن أبو محمد جعفر بن هارون عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عن سلمة بن سليمان الضبي عن صدقة بن عبيد الله المازني عن الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم
١٨٦٠- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بن هَارُونَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن سِنَانٍ، حَدَّثنا سَلَمَةُ بن سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثنا صَدَقَةُ بن عُبَيدِ اللهِ المَازِنِيُّ، حَدَّثنا الحَارِثُ بن عُتْبَةَ، عَن عَبدِ الجَبَّارِ بن وَائِلٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لاَ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ.