السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن الحسن بن يحيى عن Wahb bin Jarir bin Hazim bin Zayd عن شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس عن تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة، ولا طهورها
الإسناد 2:علي: هذا موقوف وهو أولى بالصواب
الإسناد 3:الشيخ عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ
٩٣٧- أَخبَرناه أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، أَخبَرنا الحُسَيْنُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن يَحيَى، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَاصِمٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن سَرْجِسَ، قَالَ: تَتَوَضَّأُ المَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُورِهِ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ المَرْأَةِ، وَلاَ طَهُورِهَا. قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا مَوْقُوفٌ وَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَبَلَغَنِي، عَن أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسماعِيلَ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَبدِ اللهِ بن سَرْجِسَ فِي هَذَا البَابِ الصَّحِيحُ هُوَ مَوْقُوفٌ، وَمَنْ رَفَعَهُ فَهُوَ خَطَأٌ.