السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:أبو أحمد العدل عن أبو بكر بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم العبدي عن يحيى بن بكير عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه

٦١١- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ العَدْلُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ العَبدِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ المُلاَمَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ. لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ. فَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، وَعَبدِ اللهِ بن عُمَرَ. وَخَالَفَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَحَمَلَ المُلاَمَسَةَ المَذْكُورَةَ فِي الكِتَابِ العَزِيزِ عَلَى الجِمَاعِ، وَلَمْ يرَ فِي القُبْلَةِ وُضُوءًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.