المنتقى لابن الجارود

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المنتقى لابن الجارود
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحسن بن محمد الزعفراني عن إسحاق الأزرق عن حسين المعلم

٩٩٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ح وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أنا عِيسَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا تَمَّ، وَقَالَ عَلَى شِبَعٍ، قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ»

المنتقى لابن الجارود ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحسن بن محمد الزعفراني عن إسحاق الأزرق عن حسين المعلم

٩٩٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا نَمَّ ، وَقَالَ عَلَى شِبَعٍ ، قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ.

المنتقى لابن الجارود ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحسن بن محمد الزعفراني عن إسحاق الأزرق عن حسين المعلم

١٠١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا تَمَّ- وَقَالَ عَلِيٌ: شِبَعٍ- قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.