السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حبان عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن ابن جريج عن عطاء، في رجل يكاتب عبدين جميعا: حيكما على ميتكما عن لا يجوز.١٠/٣٢٣ - باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
الإسناد 2:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حبان عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن ابن جريج عن معدمكما على مليكما عن لا يجوز.١٠/٣٢٣ - باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
الإسناد 3:الشافعي رحمه الله: يروى أن من كاتب عبده على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق

٢١٦٦١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حِبَّانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبدَيْنِ جَمِيعًا: حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمُعْدِمُكُمَا عَلَى مَلِيكُمَا؟ قَالاَ: لاَ يَجُوزُ.١٠/٣٢٣ - باب: المُكَاتَبُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يُرْوَى أَنَّ مَنْ كَاتَبَ عَبدَهُ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.