السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن زيد عن 'Abdul Malik bin Abd عن محمد بن سعيد عن أبيه عن وَهْب بن مُنَبِّه عن ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه

٢٠٥١٣- وَأَخبَرنا ابْنُ الفَضْلِ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا زَيْدٌ، حَدَّثنا عَبدُ المَلِكِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن مُحَمَّدِ بن سَعِيدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ، قَالَ: لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ فَيَدْفَعَ عَن مَالِهِ وَدَمِهِ، إِنَّمَا الرِّشْوَةُ الَّتِي تَأْثَمُ فِيهَا أَنْ تَرْشُوَ لَتُعْطَى مَا لَيْسَ لَكَ.١٠/١٣٩ - باب: القَاضِي يُقَدِّمُ النَّاسَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَلِلأَوَّلِ حَقُّ السَّبْقِ، وَالسَّبْقُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ. وَرُوِّينَا عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ، وَعَنْ أَسْمَرَ بن مُضَرِّسٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ سُبِقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ، يُرِيدُ بِهِ إِحْيَاءَ المَوَاتِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.