السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الرحمن بن حمدان بن المَرْزُبان عن هلال بن العلاء الرقي عن عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو عن Zayd bin Abi Anisa عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا

١٨٠٨٢- وَأَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن حَمْدَانَ الجَلاَّبُ، بِهَمَذَانَ، حَدَّثنا هِلاَلُ بن العَلاَءِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن عَمْرٍو، عَن زَيْدِ بن أَبِي أُنَيْسَةَ، عَن عَمْرِو بن مُرَّةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بن قَيْسٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بن عُقْبَةَ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثمَانَ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الحَدِيثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: النَّارُ، قَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَانَ من المَمْنُونُ عَلَيْهِمْ بِلاَ فِدْيَةٍ أَبو عَزَّةَ الجُمَحِيَّ، تَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِبَنَاتِهِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ عَهْدًا أَنْ لاَ يُقَاتِلَهُ، فَأَخْفَرَهُ وَقَاتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ لاَ يُفْلِتَ، فَمَا أُسِرَ مِنَ المُشْرِكِينَ رَجُلٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ امْنُنْ عَلَيَّ وَدَعْنِي لِبَنَاتِي وَأُعْطِيَكَ عَهْدًا أَنْ لاَ أَعُودَ لِقِتَالِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَمْسَحُ عَلَى عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ تَقُولُ: قَدْ خَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْنِ. فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَت عُنُقُهُ. أَخبَرناهُ أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ. وَقَدْ رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَن غَيْرِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ القَسْمِ.٩/٦٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.