١٦٨٣٦- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ المَلِكِ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، بِالبَحْرَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (ح) وَأَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبدُ الأَعْلَى هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن عَلِيِّ بن زَيْدٍ، عَن أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَن عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لأَخِيهِ، إِلاَّ مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ. لَفْظُ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَفِي رِوَايَةِ الرَّقَاشِيِّ: لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ، يَعْنِي مُسْلِمًا، إِلاَّ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ.٨/١٨٢