السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن ابن الجنيد عن Ziyad bin Ayoub - Dulwiyya عن القاسم بن مالك عن ليث عن الحكم عن علي، وابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود
الإسناد 2:علي: لا تقوم به حجة؛ لأنه مرسل
١٦٠٣٦- وَأَخْبَرَنِي أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا ابْنُ الجُنَيْدِ، حَدَّثنا زِيَادُ بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا القَاسِمُ بن مَالِكٍ، حَدَّثنا لَيْثٌ، عَن الحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمْا: إِذَا قَتَلَ الحُرُّ العَبدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ. قَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ؛ لأَنَّهُ مُرْسَلٌ.٨/٣٥