السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن سليم عن طاووس عن ابن عباس ليس إلا نصف المهر، ولا عدة عليها
١٥٥٢٩- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن لَيْثِ بن سُلَيْمٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا لَيْسَ إِلاَّ نِصْفَ المَهْرِ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَشُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ فَهُوَ ظَاهِرُ الكِتَابِ. ٧/٤٢٤