السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم البوشنجي عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران عن إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل عن مالك: وذلك الأمر عندنا. وروينا عن إبراهيم عن طلاق السكران وعتقه جائز
الإسناد 2:الحسن البصري عن السكران يجوز طلاقه وعتقه
١٥٢١٢- وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بن المُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ سُئِلاَ عَن طَلاَقِ السَّكْرَانِ، فَقَالاَ: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. وَرُوِّينَا عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ جَائِزٌ. وَعَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: السَّكْرَانُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَعِتْقُهُ، وَلاَ يَجُوزُ شِرَاءُهُ وَبَيْعُهُ. ٧/٣٥٩ - باب مَنْ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ، وَلاَ عِتْقُهُ.