السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران عن أبو الحسن علي بن محمد المصري عن ابن أبي مريم عن Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن لا تخير إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبدا

١٤٣٨٩- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: لاَ تُخَيَّرُ إِذَا أُعَتِقَتْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا عَبدًا. ٧/٢٢٢

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.