السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن علي بن محمد بن مهران السواق عن أبو يحيى العطار عن Yahya bin Sa'id bin al-Aas عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي عن إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين
١٤١١٩- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن مِهْرَانَ السَّوَّاقُ، حَدَّثنا أَبو يَحيَى مُحَمَّدُ بن سَعِيدِ بن غَالِبٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَن حَجَّاجٍ، عَن المِنْهَالِ بن عَمْرٍو، عَن زِرِّ بن حُبَيْشٍ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمًا، إنَّ الأَمَةَ لاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى الحُرَّةِ. ٧/١٧٥