١٣٨٣٦- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخبَرنا الضَّحَّاكُ بن عُثمَانَ، عَن عَبدِ الجَبَّارِ، عَن الحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ بِهِ، وَيَقُولُ: الفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ. قَالَ المُزَنِيُّ: ورَواه غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، عَن الحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. ٧/١٢٥