السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن

١٣٨٣٦- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخبَرنا الضَّحَّاكُ بن عُثمَانَ، عَن عَبدِ الجَبَّارِ، عَن الحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ بِهِ، وَيَقُولُ: الفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ. قَالَ المُزَنِيُّ: ورَواه غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، عَن الحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. ٧/١٢٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.