السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها عن بشر بن أحمد بن بشر بن محمود بن أشرس بن زياد بن عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سهلى، الدِّهْقان، الأِسْفَرايِيني، المِهْرَجاني عن الحسن بن علي بن القطان عن 'Ubaidullah bin 'Umar al-Qawariri عن Abd al-Wahd bin Zayd al-Abd عن إسماعيل بن سميع عن أبو رزين عن عائشة: إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من الستر
١١٤٢٢- وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن أَبِي المَعْرُوفِ المِهْرَجَانِيُّ بِهَا، حَدَّثنا بِشْرُ بن أَحمَدَ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن القَطَّانِ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن سُمَيْعٍ، حَدَّثنا أَبو رَزِينٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ السِّتْرِ.٦/٥٧