السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حازم الحافظ عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن أبو شهاب عن Da'ud bin Abi Hnd عن عكرمة

١١٢٤٤- أَخبَرنا أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيرَوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا أَبو شِهَابٍ، عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبْتَاعَ البَيْعَ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ. وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الإِقَالَةَ فَسْخٌ، فَلاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِرَأْسِ المَالِ، وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَهِيَ بَيْعٌ، قَالَهُ الحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بن سِيرِينَ وَعَطَاءُ بن أَبِي رَبَاحٍ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِنْدَنَا فَلاَ تَجُوزَانِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ القَبْضِ؛ لِمَا مَضَى فِي النَّهْيِ عَن بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ القَبْضِ.٦/٢٧

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.