السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو النضر الفقيه عن إبراهيم بن إسماعيل العنبري عن Ahmed bin 'Amr bin al-Sarh عن عبد الله بن وهب
الإسناد 2:فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا
١٠٧٣١- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن إِسماعِيلَ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثنا أَبو الطَّاهِرِ أَحمَدُ بن عَمْرِو بن السَّرْحِ المِصْرِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا.٥/٣٠٦