السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو النضر الفقيه عن إبراهيم بن إسماعيل العنبري عن Ahmed bin 'Amr bin al-Sarh عن عبد الله بن وهب
الإسناد 2:فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا

١٠٧٣١- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن إِسماعِيلَ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثنا أَبو الطَّاهِرِ أَحمَدُ بن عَمْرِو بن السَّرْحِ المِصْرِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا.٥/٣٠٦

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.