السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن أبو محمد بن حيان أبو الشيخ عن أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن عن Ahmed bin 'Abdul 'Aziz bin Mrwan عن al-Walid bin Muslim عن أبو عمرو يعني الأوزاعي عن عطاء أن عمر بن الخطاب عن في محرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي محرمة
٩٨٦٦- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ أَبو الشَّيْخِ، حَدَّثنا أَبو إِسْحَاقَ إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ العَزِيزِ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، حَدَّثنا أَبو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ، عَن عَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ فِي مُحْرِمٍ بِحَجَّةٍ أَصَابَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ: يَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا وَعَلَيْهِمَا الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ مِنْ حَيْثُ كَانَا أَحْرَمَا، وَيَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُتِمَّا حَجَّهُمَا قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: وَعَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ إِنْ أَطَاعَتْهُ أَوِ اسْتَكْرَهَهَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ.٥/١٦٧