السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن عبدان الأهوازي عن محمد بن المثنى عن سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر عن إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة
٩٠١٨- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَبدَانُ الأَهْوَازِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، حَدَّثنا سَهْلُ بن يُوسُفَ، حَدَّثنا حُمَيْدٌ، عَن بَكْرِ بن عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ.٥/٣٣