السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 3:غيرهما عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك عن نافع، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها

٨١٥٨- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَن المَرْأَةِ الحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ. زَادَ أَبو سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ العِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ القَضَاءَ، قَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهَا القَضَاءُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بن عِيَاضٍ عَن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ، عَن ابْنِ لَبِيبَةَ أَوِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَمْرِو بن عُثمَانَ أَنَّ امْرَأَةً صَامَتْ حَامِلاً فَاسْتَعْطَشَتْ فِي رَمَضَانَ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا، ثُمَّ لاَ يُجْزِئُهَا، فَإِذَا صَحَّتْ قَضَتْهُ، ذَكَرَهُ أَبو عُبَيدٍ فِي كِتَابِ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ، عَن ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَن أَنَسِ بن عِيَاضٍ. وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، وَتَقْضِي، وَفِي رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ: تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ. وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بن عُبَيدٍ، عَن الحَسَنِ: المُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ، وَالحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ كَالمَرِيضِ.٤/٢٣٠

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.