السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٦٩٥- قَالَ: وَحَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، عَن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عَبَّاسٍ، وَعَبدَ اللهِ بن عُمَرَ، قَالاَ: مَنْ أَسْلَفَ مَالاً فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ. وَرُوِّينَا عَن ثَوْرِ بن زَيْدٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَن زَكَاةِ مَالِ الغَائِبِ، فَقَالَ: أَدِّ، عَن الغَائِبِ مِنَ المَالِ كَمَا تُؤَدِّي، عَن الشَّاهِدِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِذًا يَهْلِكُ المَالُ، فَقَالَ: هَلاَكُ المَالِ خَيْرٌ مِنْ هَلاَكِ الدَّيْنِ.٤/١٤٩