السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن الحسن بن يعقوب العدل عن يحيى بن أبي طالب

٧٣٤٦- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الَحَافِظُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن يَعقُوبَ العَدْلُ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سُئِلَ عَبدُ الوَهَّابِ، يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَن صَدَقَةِ الإِبِلِ فَأَخبَرنا عَن شُعْبَةَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضيَ الله عَنه، قَالَ: فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ إِلَى تِسْعِينَ. قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بن مُعَاوِيَةَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَاصِمٍ، وَالحَارِثُ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه.٤/٩٣

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.