السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم توضأ بعد ذلك للصلاة
١٦٦٥- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيَمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى المُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاَةِ.١/٣٥٠