السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك، أنه بلغه عن سالم، وسليمان بن يسار، أنهما سئلا عن الحائض، أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسلليس من الرواة: لا، حتى تغتسل

١٥٠٠- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سَالِمٍ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، أَنَّهُمَا سُئِلاَ، عَن الحَائِضِ، أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ.١/٣١٠

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.