السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن Muhammad bin Isma'il al-Farsy عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن al-Hasan bin Amarh عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى
١٠٧٠- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ الفَارِسِيُّ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن الحَسَنِ بن عُمَارَةَ، عَن الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَلاَ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الأُخْرَى. قَالَ عَلِيٌّ: الحَسَنُ بن عُمَارَةَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبو يَحيَى الحِمَّانِيُّ، عَن الحَسَنِ بن عُمَارَةَ.١/٢٢١