فضائل الأوقات للبيهقي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فضائل الأوقات للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ - [١٦٤] -، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَعَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ حَدَثَ، فَقُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَأَنْ تَبَايِعَ رَجُلًا بِيَمِينِكَ ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ فَتُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» - [١٦٥] - قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَعْمِيمِ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ اجْتِنَابُ الشِّرْكِ فَمِنْ مَا

فضائل الأوقات للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ⦗١٦٤⦘، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَعَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ حَدَثَ، فَقُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَأَنْ تَبَايِعَ رَجُلًا بِيَمِينِكَ ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ فَتُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» ⦗١٦٥⦘ قَالَ الشَّيْخُ ﵁: وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَعْمِيمِ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ اجْتِنَابُ الشِّرْكِ فَمِنْ مَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.