٢٣٣٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْاسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّيقَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ >٢٣٣٩٧> قوله (إِنَّ هَذَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ) أي: هذا الدم والتأنيث في ليست لتأنيث الخبر وهو الحيضة وفى بعض النسخ (أن هذه) أي: هذه الحالة وهذا أظهر. قوله (فَأَمَرَتْ ببنائها) أي: بخيمتها. قوله (فبصر بالأبنية) بضم الصاد، أي: رأي الأبنية (آلْبر) بمد الهمزة على الاستفهام للإنكار، أي: ما مرادكن آلبر؟ وإنما مرادكن قضاء مقتضى الغيرة. >> قوله (لا يقطع صلاة المرأة شيء) أي: مرور شيء، وإلا فلا شك في وجود ما يقطع الصلاة كالكلام عمدًا، وزيادة الكافر غير مشهورة في روايات هذا الحديث، وقد جاء أن عائشة كانت تنكر قطع المرأة للصلاة، وهو يقتضي ضعف هذه الرواية عنها، والله تعالى أعلم. >> قوله (رهج) ضبط بفتحتين الغبار. قوله (إِذَا ثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ) أي: أذن الآذان الثاني الذي كان بعد طلوع الفجر.