١٩٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِأَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ بَعِيرَهُ أُدْحِيَّ نَعَامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ بَيْضَهَا فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ جَنِينُ نَاقَةٍ أَوْ ضِرَابُ نَاقَةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ بِمَا سَمِعْتَ وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ صَوْمٌ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ >١٩٦٧٣> قوله (أَوْطَأَ بَعِيرَهُ) بالنصب على أنه مفعول أول (وأُدْحِيَّ نَعَامٍ) مفعول ثان قيل: وهو بوزن كرسي الموضع الذي تبيض فيه النعامة (جَنِينُ نَاقَةٍ) كأنه جعل البيضة بمنزلة الفرخ ورأى أن مثل فرخ النعامة قبل أن يخرج من البيضة من النعم جنين الناقة (واعتبر ضراب الناقة) بكسر الضاد بمنزلة إعطاء الجنين، وهو أن يعير الجمل فمن يحتاج إليه الضراب ناقته (قَدْ قَالَ عَلِيٌّ ... إلخ) فيه تقرير لقوله، وأنه الأصل، وأن الصوم أو الإطعام رخصة، والله تعالى أعلم.