حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جابر بن عبد الله قالإنما جعل
١٣٦٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَإِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ >١٣٦٤١> قوله (فِي كُلِّ مَالٍ) المراد به: الأرض بقرينة ما بعده، إذ الطرق يكون لها، وظاهر الحديث ينفي شفعة الجوار، وقد جاء ما يدل على شفعة الجوار، ولذلك من قال بها حمل الحديث على نفي شفعة الشركة، كأنه قيل: الشفعة التي يتقدم بها الشفيع حتى على الجار فتلك قبل القسمة ما دامت الشركة باقية، وأما إذا انقطعت الشركة فما بقيت تلك الشفعة، والله تعالى أعلم.