١٢٧٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَأَتَتْ الْأَنْصَارُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمَاعَتِهِمْ فَقَالُوا إِلَى مَتَى نَنْزَعُ مِنْ هَذِهِ الْآبَارِ فَلَوْ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا اللَّهَ لَنَا فَفَجَّرَ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْجِبَالِ عُيُونًا فَجَاءُوا بِجَمَاعَتِهِمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا لَقَدْ جَاءَ بِكُمْ إِلَيْنَا حَاجَةٌ قَالُوا إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أُوتِيتُمُوهُ وَلَا أَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَانِيهِ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالُوا الدُّنْيَا تُرِيدُونَ فَاطْلُبُوا الْآخِرَةَ فَقَالُوا بِجَمَاعَتِهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَغْفِرَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادِنَا مِنْ غَيْرِنَا قَالَ وَأَوْلَادِ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَوَالِينَا قَالَ وَمَوَالِي الْأَنْصَارِقَالَ وَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أُمِّ الْحَكَمِ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ صُهْبَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَنَسًا يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ وَكَنَائِنِ الْأَنْصَارِ >١٢٧٩١> قوله (وَأَوْلَادِنَا مِنْ غَيْرِنَا) أي: أولاد البنات من غير الأنصار، وكأنهم فهموا في الأبناء تغليب الذكور على الإناث، فلذلك ما سألوا للبنات (وَكَنَائِنِ الْأَنْصَارِ) أي: زوجات أولادهم.