٦٦٥٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَدْعُو وَيْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُهَا قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا قَالَ كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَحَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ بَدَنَةً قَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ >٦٦٥٠> قوله (وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ) كناية عن الجماع (بِعَرَقٍ) بفتحتين، وروي سكون الراء، ورده كثير: مكتل كبير يسع نحو خمسة عشر صاعًا إلى عشرين (مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) لابتي المدينة، يريد: الحرتين (كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ) قيل: إنه خاص به، وقيل: بل الكفارة بقيت دينًا على ذمته، وقيل: منسوخ، وكل ذلك يحتاج إلى دليل، وقيل: هو الحكم في كل محتاج، والحديث من مسند أبي هريرة، لكن ذكره لأنه روي عن ابن عمرو مسألة والله تعالى أعلم. قوله (بِمِثْلِهِ) في (المجمع) ذكر حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عقيب حديث أبي هريرة بنحو ما في الصحيح، إلا أنه قال: (كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ) رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام.