حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن جعفر عن سعيد عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
الإسناد 2:عبد الله بن بكر عن سعيد عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

٦٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ >٦٤٨٠> قوله (لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ ... إلخ) ، من يقول بصحة التعليق قبل النكاح يجيب عن الحديث بأنا نقول بموجب هذا الحديث، لأن الذي دل عليه، إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح، وقالوا: التعليق لا يسمى تطليقًا، ولا يوصف الرجل به بأنه طلق والله تعالى أعلم (وَلَا بَيْعٌ) لا إشكال ببيع الفضولي على من يقول به، لأنه غير لازم عنده إلا بإذن المالك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.