حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ >٦٤٨٠> قوله (لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ ... إلخ) ، من يقول بصحة التعليق قبل النكاح يجيب عن الحديث بأنا نقول بموجب هذا الحديث، لأن الذي دل عليه، إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح، وقالوا: التعليق لا يسمى تطليقًا، ولا يوصف الرجل به بأنه طلق والله تعالى أعلم (وَلَا بَيْعٌ) لا إشكال ببيع الفضولي على من يقول به، لأنه غير لازم عنده إلا بإذن المالك.