٣٨٠٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَحَدَّثَنِيأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ قُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ زُهَيْرٌ حَفِظْتُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا أَوْ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ >٣٨٠٤> قوله (فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا ... إلخ) ، استدل به من لا يقول بافتراض الخروج عن الصلاة بالسلام، والقائل بالافتراض تارة يمنع رفعه ويقول أنه موقوف على ابن مسعود، وتارة يؤول قوله (فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ) أي: قاربت الفراغ والتمام، وقوله (إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ ... إلخ) ، أي: بالوجه المعلوم شرعًا لا مطلقًا، والحق أن الحديث بظاهره ينافي افتراض السلام ووجوبه، فلا بد للكل من تأويله أو تضعيفه، والله تعالى أعلم.