حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٦٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ >٢١٦٢> قوله (كَيْفَ ذَلِكَ) أي: إذا اشترى من أحد طعامًا إلى أجل بدرهم ثم باعه منه أو من آخر قبل قبضه بدرهم، ثم باعه منه أو من آخر قبل قبصه بدرهم يلزم الربا، لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم، والطعام غائب، فهو رِبًا (مُرْجَأٌ) اسم مفعول من أرْجأ أو رجَّأ بالتشديد آخره همزة، وقد تترك تخفيفًا إذا أخر.