حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى عن شعبة ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن 'Abdul Hameed bin 'Abdur Rahman عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباسعن
١٩٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍوَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ >١٩٢٨> قوله (أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ) يدل على أن الصدقة مندوبة، فيسامح فيها بأن يتصدق بما تيسر من دينار أو نصفه، وبالندب قال كثير من العلماء، وقالوا: الواجب التوبة والاستغفار، والله تعالى أعلم.