١٥٨٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَأَقْطَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَإِنِّي اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ >١٥٨٠> قوله (أَقْطَعَنِي) أي: أعطيني (وَعُمَرَ) عطف على المنصوب، وإقطاع الأرض: إعطاء قطعة منها على وجه التمليك أو الانتفاع (عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ) يدل على أن شهادة المرء لنفسه جائز، إذا كان عدلًا، وأنه للإمام أن يأخذ بقول واحد إذا اعتمد عليه، ويحتمل أنه أمضاها، لكونها في أمور تتعلق بالإمام، وفي مثلها يجوز للإمام ذلك، والله تعالى أعلم.