حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان بن داود القرشي عن Ja'far bin Abi Kathir Shykh عن Musa bin 'Uqba عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن Sa'd ibn Abi Waqqas
١٣٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ >١٣٧٣> قوله (لَا بَأْسَ بِذَلِكَ) أي: جائز ظاهره أن الأولى ٢٠ الغسل، ويحتمل أن قال كذلك: بناء على أنه يتوهم فيه أنه غير جائز، فلا يدل على أن الأولى خلافه، والله تعالى أعلم.