١٣٦٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ فَقَالَ لِيُطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ قَالَ فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا فَسَأَلْتُهُ وَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ طَاوُسٍ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا بَلَغَهُ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَرَمَيْنَا الْجِمَارَ أَوْ الْجَمْرَةَ فِي حَجَّتِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسْنَا نَتَذَاكَرُ فَمِنَّا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسِتٍّ وَمِنَّا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسَبْعٍ وَمِنَّا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِثَمَانٍ وَمِنَّا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِتِسْعٍ فَلَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا >١٣٦٢> قوله (لِيُطْعِمْ) من الإطعام (قَبْضَةً) بفتح القاف أو ضمها، أي: كفار (رَحِمَ اللَّه) يريد أنه أخطأ في قوله أنه يتصدق، ورأى أن اللازم الرمي لا العدد بل مراعاته من الأمور المستحسنة التي لا يلزم بتركه شيء، وأخذ ذلك من حديث سعد ورجاله ثقات، فلعل من لا يقول به يقول: أنه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قررهم على ذلك، والله تعالى أعلم.