١٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَقَالَ أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ لَا وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ قَالَ أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ قَيْدُ الْفَتْكِ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَقَالَ أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ قَتْلَهُ وَمَعَهُ النَّاسُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ >١٣٥٢> قوله (أَأَقْتُلُ لَكَ) على لفظ الاستفهام (أَلْحَقُ بِهِ) على أني من عسكره (فَأَفْتِكُ بِهِ) كيضرب وينصر، والفتك: هوأن يأتي صاحبه وهو غافل فيشد عليه فيقتله (قَيْدُ الْفَتْكِ) أي: مانع عنه، والمراد: إيمان الفاعل أو المفعول، والأول أنسب بقوله (لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ) على بناء الفاعل، أي: إيمانه يمنعه عن الفتك، وهو خبر في معنى النهي، ويجوز جزمه على النهي، وأما قتل كعب بن الأشرف وغيره بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقبل النهي أو هو مخصوص به بأمر سماوي لما ظهر منهم من الغدر والأذى، وفي (المجمع) : فيه مبارك بن فضالة، وهو ثقة إلا أنه يدلس، ولكن قال: حدثنا الحسن.