حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن Zubayd bin al-Harith عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

٢٤٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ زُبَيْدٌ مَرَّةً أُرَاهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الشَّكِّو قَالَ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ >٢٤٨> قوله (تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ) ظاهره مشكل في صلاة السفر، لقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} >النساء: ١٠١> فإنه يدل على القصر إلا أن ي قال: إذا وجب القصر صارت كأنها تمام، فالحديث من أدلة وجوب القصر لا يقال الوجوب، لا يوافق القرآن أيضًا، لأنا نقول لفظة: {لاَ جُنَاحَ} لا ينافي الوجوب كما في السعي بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} >البقرة: ١٥٨> وبالجملة فقد يقال: لا جناح في الواجب إذا زعم المخاطب أو كان من شأنه أن يزعم الجناح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.