مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Abi 'Adi عن أشعث عن الحسن: في الرجل إذا أوصى بثلث ماله فقتل خطأ عن يدخل ثلث الدية في ثلث ماله
٣١٣٧١- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً، قَالَ: يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ.