مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا أعتق، أو طلق السكران جاز طلاقه، وأقيم عليه الحد
٢٩٤٨٨- حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ، أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. .