مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا وقع الرجل على أمته ولها زوج، فإنه يجلد مئة، أحصن أو لم يحصن، فإن حملت، فالولد للفراش
٢٩١٣٧- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةً، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. (١٠/١٩) .