مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا وقع الرجل بالبهيمة جلد الحد تاما، ومن رمى امرأة بالبهيمة فعليه الحد
٢٩٠٨٨- حَدَّثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامًّا، وَمَنْ رَمَى امْرَأَةً بِالْبَهِيمَةِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.