مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا نفى الرجل الرجل من أبيه، فإن عليه الحد، وإن كانت أمه مملوكة
٢٨٨١٠- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا نَفَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً.